السيد أحمد الموسوي الروضاتي

861

إجماعات فقهاء الإمامية

* حقوق اللّه تعالى لا تثبت بالشهادة على الشهادة 651 * لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل 651 * لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود 651 * لا تقبل في الحدود شهادة على شهادة 651 * في الشهادة فيما إذا عدّل شاهدا الفرع شاهدي الأصل ولم يسمياه 652 * ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ثبتت شهادة شاهد الأصل وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت 652 * إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثم شهدا هما على شهادة الآخر ثبتت شهادة الأول والثاني 652 * شهادة الفرع تجوز على شهادة الأصل وتثبت بها 652 * فيما إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما ثم رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها 653 * فيما إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم فاستوفي الحق ثم رجعا عن الشهادة 653 * إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فقتل أو قطع ثم رجعا وقالا قصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود 653 * إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول ففرق الحاكم ثم رجعا غرما نصف المهر المسمى 653 * شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته 654 * إذا قال له عندي مال كثير فهو إقرار بثمانين 312 * يصح الإقرار للوارث في حال المرض 313 * لا فرق في الإقرار للوارث بين حال الإقرار وبين حال الوفاء فإنه يثبت الإقرار 313 * إذا كانت له جارية ولها ولد فإقراره في مرضه بأن الولد منه جائز 313 * إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره 313 * إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع 314 * إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة قبل ذلك منه 314 * إذا شهد لرجل بألف وشهد آخر بألفين ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين فيحكم له بألف بشهادتهما ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق به 314 * إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فأنكره الآخر فلا يثبت نسبه 315 * إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فإنه يشاركه في المال ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده 315 * إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث 315 * إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ويمكن أن يكون كما قال ألحق به 315